الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بمفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م
– ”شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × ”1‘ : تتمثل في تقاطعات خطوط طول جغرافية متباعدة بقدر دقيقة واحدة (1) ستينية انطلاقا من خط الطول الدولي الأصلي مع خطوط عرض جغرافية متباعدة بقدر دقيقة واحدة (1) ستينية انطلاقا من خط الاستواء.
– ”شبكة التقسيم التربيعي 5‘ × ”5‘ : تتمثل في تقاطعات خطوط طول جغرافية متباعدة بقدر خمس دقائق (5) ستينية انطلاقا من خط الطول الدولي الأصلي مع خطوط عرض جغرافية متباعدة بقدر خمس دقائق
(5) ستينية انطلاقا من خط الاستواء.
– ”جزء من قطعة” : يدل على جزء من قطعة فرعية ناتج عن حدود طبيعية أو حدود دولية لا يتطابق مع قطعة طولانية أو عرضانية في إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي .)U.T.M(
– ”قطعة فرعية” : تدل على التقسيم الجغرافي للقطعة إلى خمسة وعشرين (25) تقسيما فرعيا بفاصل دقيقة واحدة (1) ستينية جانبا.
– ”سطح (أسطح) الاستغلال” : يعين جزء من الرقعة يشمل مكمنا للمحروقات أو أكثر والمحدّدة طبقا لأحكام هذا المرسوم.
– ”سطح الاستبقاء” : يدل على السطح المحدّد طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.