مرسوم تنفيذي رقم 21-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-67 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة
الفصل الثالث — مساحات الاستغلال
المادة 12
في حالة امتداد مكمن خارج حدود الرقعة، فإن سطح الاستغلال يقتصر على جزء المكمن الواقع داخل هذه الرقعة.