مرسوم تنفيذي رقم 21-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-67 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة
الفصل الثالث — مساحات الاستغلال
المادة 11
يمكن أن يدمج سطح الاستغلال :
– عدّة مكامن إذا كان استغلال أحدها يؤثر على الظروف الديناميكية لمكمن آخر،
– عدة مكامن متراكبة وليست في اتصال ديناميكي،
– عدة مكامن متجاورة إذا كانت المسافة بين آخر غلق هيكلي مشبع بالمحروقات، أدنى من عشرة (10) كم.
يجب أن تنتمي هذه المكامن إلى نفس الرقعة.