الفصل الثالث — مساحات الاستغلال
المادة 10
يشكل الحد الذي يحدد كل سطح من أسطح الاستغلال المطلوبة، الاسقاط السطحي لجميع النطاقات الجغرافية للمكمن أو المكامن المعنية، التي تمدد نحو الشمال والشرق والجنوب والغرب لتتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × .1‘ وفي حالة ما إذا كان التحديد لا يتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × 1‘ بسبب حدود طبيعية أو حدود دولية، فعليه أن يتبع مسار الحدود الطبيعية أو الحدود الدولية.
لا يمكن أن يتعدى هذا السطح بأي حال من الأحوال حدود هذه الرقعة.