مرسوم تنفيذي رقم 21-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات
المادة 9
يتخذ مجلس المراقبة قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت رئيس مجلس المراقبة مرجحا.
يختتم اجتماع مجلس المراقبة بعد استنفاذ جدول الأعمال.
يتم التوقيع على ملخص القرارات أثناء الجلسة، من قبل الأعضاء الحاضرين. وتسلم نسخة من ملخص القرارات الموقع عليه قانونا لكل عضو من أعضاء مجلس المراقبة.