مرسوم تنفيذي رقم 21-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات
المادة 8
يعين أعضاء مجلس المراقبة من بينهم، مستخلفا لرئيس مجلس المراقبة.
يمارس المستخلف صلاحيات الرئيس، في حالة مانع مؤقت لهذا الأخير، أو إلى غاية تعيين رئيس جديد في حالة المانع الدائم.