مرسوم تنفيذي رقم 21-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات
المادة 7
لا يمكن أن يجتمع مجلس المراقبة ولا أن يتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس مجلس المراقبة أو مستخلفه المعين طبقا للمادة 8 أدناه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب أثناء اجتماع ما، يرسل رئيس مجلس المراقبة استدعاء جديدا خلال الثمانية (8) أيام الموالية، لعقد اجتماع ثان حول نفس جدول الأعمال.
وفي هذه الحالة، يمكن أن يجتمع مجلس المراقبة وأن يتداول بشكل صحيح، بحضور عضوين اثنين (2) على الأقل بمن فيهما رئيس مجلس المراقبة.