المادة 4
يتم استدعاء أعضاء مجلس المراقبة من قبل رئيسه قبل عشرة (10) أيام على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بناء على تقدير رئيس مجلس المراقبة عندما تقتضي ظروف استثنائية أونشاطات وكالة المحروقات ذلك.
تبلغ استدعاءات اجتماعات مجلس المراقبة، بكافة الوسائل، مقابل وصل بالاستلام، ويجب أن تبين جدول أعمال الاجتماع ومكان عقده.
يتم استدعاء أعضاء اللجنة المديرة لوكالة المحروقات للمشاركة في اجتماعات مجلس المراقبة، من طرف رئيس مجلس المراقبة في الأشكال والآجال نفسها.
يمكن رئيس اللجنة المديرة لوكالة المحروقات المعنية، إشراك كل إطار من وكالة المحروقات، في اجتماع مجلس المراقبة. ويجب إعلام رئيس مجلس المراقبة مسبقا بهذه المشاركة.
يمكن رئيس مجلس المراقبة أن يسمح، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة المديرة لوكالة المحروقات المعنية، بمشاركة كل خبير، يعتبر حضوره ضروريا في اجتماعات مجلس المراقبة.
يوقع المشاركون في اجتماعات مجلس المراقبة على ورقة الحضور. 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م يمكن أعضاء مجلس المراقبة، وباقتراح من ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل، أن يقترحوا على رئيس مجلس المراقبة، قبل التاريخ المقرر للاجتماع، إدراج نقطة إضافية أو أكثر في جدول الأعمال.