مرسوم تنفيذي رقم 21-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات
المادة 2
لممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب المادتين 27 و 35 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يجتمع مجلس المراقبة مرتين (2) على الأقل في السنة.
يجتمع مجلس المراقبة كذلك كلما اقتضت ذلك نشاطات وكالة المحروقات المعنية.
يجتمع مجلس المراقبة في مقر وكالة المحروقات المعنية أو في أي مكان آخر يبيّن في الاستدعاء ويتم الاتفاق عليه مسبقا بين رئيس مجلس المراقبة ورئيس وكالة المحروقات المعنية.