مرسوم تنفيذي رقم 21-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات
المادة 12
يجب على كل عضو من أعضاء مجلس المراقبة، إبلاغ مجلس المراقبة، بمجرد علمه بأية حالة تضارب في المصلحة، تعنيه بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجب عليه الامتناع عن المشاركة في النقاشات والتصويت على المداولة ذات الصلة.