مرسوم تنفيذي رقم 21-64
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-64 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخولها المصفاة” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز
المادة 9
ترسل سلطة ضبط المحروقات في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة ن- 1، إلى الوزير المكلف بالمحروقات، وتبلغ البائعين بموجب مقرر، سعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية للسنة ن، دون رسوم الاستهلاك، الذي يتم حسابه وفقا للمنهجية المذكورة في المواد من 3 إلى 7 أعلاه.
يرسل المقرر المذكور أعلاه، إلى إدارة الضرائب.