مرسوم تنفيذي رقم 21-64
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-64 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخولها المصفاة” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز
المادة 7
تحدد سلطة ضبط المحروقات معدل الخصم المذكور في المادة 5 أعلاه، المتماثل مع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال أو معدل المردودية، مع مراعاة طريقة تمويل مختلف مشاريع التطوير.
لا يمكن أن يتجاوز معدل الخصم نسبة خمسة عشر )%15( في المائة.