المادة 6
لحساب سعر التكلفة الاقتصادية للإنتاج المذكور في المادة 5 أعلاه، ترسل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) إلى سلطة ضبط المحروقات، قبل 30 أبريل من السنة ن- 1، العناصر المذكورة في المادة 5 أعلاه، والمتعلقة بكل مكمن من مكامن النفط والغاز خلال الفترة التعاقدية المحددة في مخطط التطوير الذي تصادق عليه ألنفط، باستثناء العناصر الآتية :
– الخسائر المترتبة على النقل،
– الجباية المطبقة على نشاطات المنبع،
– معدل الخصم.
يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تحدد معايير وحدودا لبعض الأسعار والتكاليف.