المادة 5
يحسب سعر التكلفة الاقتصادية للإنتاج مع مراعاة العناصر الآتية :
– أحجام الإنتاج،
– أحجام الغاز الاحتياطية،
– استخراج المياه لاحتياجات العمليات البترولية،
– تكاليف استثمارات البحث والتطوير،
– تكاليف التشغيل، بما في ذلك النفقات المالية والأعباء المرتبطة باعتمادات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية،
– الخسائر المترتبة على النقل،
– الجباية المطبقة على نشاطات المنبع طبقا للمادة 162 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
– معدل الخصم.