مرسوم تنفيذي رقم 21-64
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-64 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخولها المصفاة” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز
المادة 3
تكون أسعار بيع كل منتوج مرجعي، دون احتساب رسوم الاستهلاك، موحدة على مستوى كل التراب الوطني، مهما كانت الكمية المسلّمة للمصافي بالنسبة للبترول الخام والمكثفات، ولمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز بالنسبة للغاز الطبيعي.