المادة 10
طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذك ور أع لاه، يمك ن الدولة أن تقرر سعرا لبي ع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية للسنة ن، دون رسوم الاستهلاك، أقل من السعر المذكور في المادة 9 أعلاه.
يتم تبليغ هذا السعر إلى البائعين ومنتجي الكهرباء وموزعي الغاز من طرف سلطة ضبط المحروقات بموجب مقرر، قبل أول جانفي من السنة ن.
وفي هذه الحالة، يمكن البائعين أن يطلبوا تعويضا في إطار التبعات التي تفرضها الدولة طبقا للتنظيم المعمول به.