مرسوم تنفيذي رقم 21-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
الفصل الثاني — الأسعار عند الخروج من المصفاة
المادة 9
تحدد سلطة ضبط المحروقات الأسعار “عند الخروج من المصفاة”، دون رسوم الاستهلاك، على أساس العناصر الآتية :
– جدول حسابات النتائج للسنة ن - 2 والتوقعات الاختتامية للسنة ن - 1،
– جدول الأعباء المتوقعة للسنة ن، حسب نموذج تحدده سلطة ضبط المحروقات،
– الإنتاج المتوقع لكل منتوج للسنة ن.
يتعين على المكررين تقديم المعلومات المذكورة أعلاه، إلى سلطة ضبط المحروقات قبل تاريخ 30 أبريل من السنة
ن- 1 كأقصى حد.