مرسوم تنفيذي رقم 21-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
الفصل الثاني — الأسعار عند الخروج من المصفاة
المادة 8
يجب أن تشمل التكاليف والأعباء المتوقعة للسنة ن، دون تكلفة شراء البترول الخام و/أو المكثفات، التي يتحملها المكررون :
– تكاليف التشغيل،
– المصاريف المالية،
– الاهتلاكات :
• استثمارات موجودة،
• استثمارات تجديد ضرورية لاستمرارية النشاطات الخاصة بتلبية السوق الوطنية،
• استثمارات جديدة.
– الأعباء المتعلقة بغلق المنشآت القديمة.