الفصل الثاني — الأسعار عند الخروج من المصفاة
المادة 7
تقوم سلطة ضبط المحروقات في كل سنة ن، بحساب أسعار الوقود وغازات البترول المميعة ”عند الخروج من المصفاة”، دون رسوم الاستهلاك، على أساس المعايير الآتية :
– التكاليف والأعباء المتوقعة التي يتحملها المكررون، دون تكاليف شراء البترول الخام و/أو المكثفات،
– تكلفة الشراء المتوقعة للبترول الخام و/أو المكثفات عند دخولها المصفاة في السنة ن، التي يتم حسابها وفقا للتنظيم المعمول به،
– هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10) في المائة من سعر التكلفة.