مرسوم تنفيذي رقم 21-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتمثل مختلف أسعار بيع الوقود وغاز البترول المميع في السوق الوطنية فيما يأتي :
– الأسعار عند الخروج من المصفاة التي يطبّقها المكرّرون والمحوّلون على الموزعين،
– أسعار البيع التي يطبقها الموزّعون على البائعين بالتجزئة،
– أسعار البيع التي يطبقها الموزّعون والبائعون بالتجزئة على المستهلكين.
الأسعار المذكورة أعلاه موحدة عبر التراب الوطني.