الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
– سلسلة التوزيع : كل نشاطات تموين ونقل وتخزين وتسويق منتج واحد أو أكثر من المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
– المستهلك : كل شخص يستعمل منتجا واحدا أو أكثر من المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه. ويتم التمييز بين :
• المستهلك العادي الذي يتموّن لدى نقاط بيع الوقود بالتجزئة أو لدى نقاط بيع غاز البترول المميع المعبأ من أجل احتياجاته الخاصة.
• المستهلك بالجملة الذي يستعمل منشأة الاستلام القاعدية الخاصة به والذي يتموّن من أجل احتياجاته الخاصة مباشرة لدى الموزعين.
– المنشآت القاعدية الأساسية : منشآت قاعدية لتوزيع الوقود وغاز البترول المميع التي تعتبر، بحكم حجمها أو موقعها في سلسلة التوزيع، ضرورية لممارسة الأنشطة المعنية أو تكتسي طابعا استراتيجيا ويكون إعادة إنشائها مستحيلا أو صعبا للغاية بسبب القيود المادية أو الجغرافية أو القانونية أو الاقتصادية. وتتمثل هذه المنشآت القاعدية في المنشآت القاعدية الأولية لسلسلة التوزيع. ويتم التمييز بين : 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م
– المنشآت القاعدية الأساسية للوقود : أنابيب نقل الوقود ومستودعات التخزين المرتبطة بهذه الأنابيب، ومنحدرات التحميل المرتبطة بمصافي البترول الخام أو المكثفات أو بمصانع التحويل ومستودعات الموانىء وكذلك أي منشأة قاعدية للتوزيع تعتبر ضرورية لتزويد السوق الوطنية بالوقود أو تكتسي طابعا استراتيجيا.
– المنشآت القاعدية الأساسية لغاز البترول المميع :
أنابيب نقل غاز البترول المميع ومستودعات التخزين المرتبطة بهذه الأنابيب، ومنحدرات التحميل المرتبطة بمصافي البترول الخام أو المكثفات أو بمصانع التحويل وكذلك أي منشأة قاعدية للتوزيع تعتبر ضرورية لتزويد السوق الوطنية بغاز البترول المميع أو تكتسي طابعا استراتيجيا.
– المكرّر : كل شخص معنوي مرخص له بممارسة نشاط تكرير البترول و/أو المكثفات في التراب الوطني.
– تعريفة الاستعمال : التعريفة المتعادلة التي يدفعها الموزعون، طبقا للتنظيم الذي ينظم كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات البترولية وقواعد استعمال المنشآت القاعدية لتخزين المنتجات البترولية.
– المحوّل : كل شخص معنوي مرخص له بممارسة نشاط تحويل المحروقات في التراب الوطني.
– البائع بالتجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي لديه اعتماد لممارسة نشاط بيع بالتجزئة لمنتج واحد أو أكثر من المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه.