مرسوم تنفيذي رقم 21-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
الفصل الخامس — تخفيض التكاليف وتدقيق الأعباء
المادة 19
تقوم سلطة ضبط المحروقات بشكل دوري، بمراقبة التكاليف والجوانب المتعلقة بفعالية المكررين والمحولين والموزعين من خلال عمليات تدقيق المصاريف والتكاليف.
يتعيّن على المكررين والمحولين والموزعين الامتثال لاستنتاجات تقارير التدقيق.
يمكن سلطة ضبط المحروقات تحديد معايير وحدود لبعض التكاليف أوالأعباء، على أساس تقارير التدقيق. 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م