مرسوم تنفيذي رقم 21-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
الفصل الرابع — أسعار البيع للمستهلكين
المادة 16
تحدد سلطة ضبط المحروقات أسعار البيع للمستهلكين، دون الرسوم، على أساس العناصر الآتية :
– جدول حسابات النتائج للسنة ن- 2 والتوقعات الاختتامية للسنة ن- 1،
– جدول الأعباء المتوقعة للسنة ن، وفقا لنموذج تحدده سلطة ضبط المحروقات،
– المبيعات المتوقعة لكل منتوج للسنة ن.
يتعيّن على الموزعين تقديم المعلومات المذكورة أعلاه، إلى سلطة ضبط المحروقات قبل تاريخ 30 أبريل من السنة
ن - 1 كأقصى حد.