مرسوم تنفيذي رقم 21-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
الفصل الثالث — أسعار البيع للبائعين بالتجزئة
المادة 11
تقوم سلطة ضبط المحروقات في كل سنة ن، بحساب أسعار البيع، دون رسوم الاستهلاك، للبائعين بالتجزئة، وفقا للمعايير الآتية :
– التكاليف والأعباء المتوقعة التي يتحملها الموزعون بما في ذلك تكاليف شراء المنتجات وتكلفة العبور على المنشأة القاعدية الأساسية والتي يتم حسابها حسب تعريفة الاستعمال المحددة طبقا للتنظيم المعمول به،
– هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10) في المائة من سعر التكلفة.