مرسوم تنفيذي رقم 21-62
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
الفصل الثالث — الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 7
تبين ميزانية المؤسسة في القسم الأول الإيرادات التقديرية، وفي القسم الثاني النفقات التقديرية المعبّر عنها برخص الالتزام واعتمادات الدفع وكذا الرصيد المحتمل الناتج.
يتم تقديم الإيرادات والنفقات التقديرية للسنة من أجل الموافقة عليها من طرف هيئة المداولة، وفقا للمدوّنات المذكورة في المادتين 9 و 10 أدناه.