مرسوم تنفيذي رقم 21-62 · ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة

الفصل الثاني — الإطار الاتفاقي للعلاقات مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.