مرسوم تنفيذي رقم 21-62
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
الفصل الثاني — الإطار الاتفاقي للعلاقات مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 5
يبرم عقد الأعمال والأداء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بين مسؤول البرنامج ومسؤول المؤسسة، مع تحديد، على الخصوص، توزيع الاعتمادات المالية حسب باب النفقات والقيم المستهدفة لكل مؤشر من مؤشرات الأداء المتعلقة بالأهداف المسندة للمؤسسة.