الفصل الثاني — الإطار الاتفاقي للعلاقات مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 4
تقوم المصالح المعنية للوزارة المسؤولة عن البرنامج أو الأنشطة التي ستسند للمؤسسة، مع مسؤول المؤسسة بتحديد الإطار الاتفاقي للعلاقات بينهما. 3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م يحدد هذا الإطار الاتفاقي، على الخصوص :
• المهمة المسندة للمؤسسة، مفصلة حسب النشاط،
• الأهداف ومؤشرات الأداء المرتبطة بكل هدف، بما فيها القيم المستهدفة المحددة بموجب عقد الأعمال والأداء المنصوص عليه في المادة 5 أدناه،
• المدوّنة حسب النشاط،
• مضمون المحاضر ودوريتها،
• شروط وكيفيات مراجعة الإطار الاتفاقي،
• النتائج المترتبة في حالة عدم بلوغ الأهداف المسطرة،
• المصلحة المكلفة بمتابعة الإطار الاتفاقي على مستوى الوزارة المسؤولة عن البرنامج.