مرسوم تنفيذي رقم 21-62
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تحدد العلاقات بين المصالح المعنية للوزارة المسؤولة عن البرنامج والهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب اتفاقية، عندما تكلّف هذه الهيئات والمؤسسات العمومية بتنفيذ كل أو جزء من هذا البرنامج.