الفصل الرابع — الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
المادة 26
تعتبر العمليات موضوع تفويض التسيير المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 22 أعلاه، عمليات 3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م لحساب الدولة. وفي ما يخص هذه العمليات، يكون المسؤول الأول للهيئة أو المؤسسة العمومية الآمر بالصرف الثانوي لتنفيذ الاعتمادات المالية المفوضة له، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.