الفصل الرابع — الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
المادة 24
طبقا للمادة 83 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتم تسجيل التخصيصات والمساهمات في ميزانية الدولة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية موضوع هذا الفصل والموجهة لتمويل تبعات الخدمة العمومية المفروضة من طرف الدولة و/أو من أجل تغطية الأعباء الناتجة عن القيام بخدمة عمومية، خصوصا على أساس تقديم مخطط عملها وتقديراتها الميزانياتية السنوية.