الفصل الرابع — الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
المادة 23
يحدد الإطار الاتفاقي للعلاقات مع الهيئات والمؤسسات العمومية موضوع هذا الفصل، على الخصوص :
• التعريف الدقيق للمهمة التي ستسند للهيئة أو المؤسسة العمومية،
• أهداف ومؤشرات الأداء المرتبطة بكل هدف،
• مضمون المحاضر ودوريتها،
• شروط وكيفيات مراجعة هذا الإطار الاتفاقي،
• النتائج المترتبة في حالة عدم بلوغ الأهداف المسطرة.