الفصل الرابع — الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
المادة 22
تعنى بأحكام هذا الفصل الهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في النقطة 2 من المادة 2 أعلاه، عندما تتدخل في إطار تفويض التسيير من أجل تنفيذ كل أو جزء من البرنامج، وذلك في الحالات الآتية :
1 - الإشراف المنتدب عن المشروع،
2 - تبعات الخدمة العمومية المفروضة من طرف الدولة و/ أو تغطية الأعباء الناتجة عن القيام بخدمة عمومية.