مرسوم تنفيذي رقم 21-62
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
الفصل الثالث — الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 21
يمكن أن تنقل اعتمادات الدفع المتوفرة بتاريخ 31 ديسمبر في باب نفقات الاستثمار، عن طريق قرار وزاري مشترك يتخذه الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالمالية في حدود 5 % من الاعتمادات المرخص بها.
يصب الرصيد المتبقي في الخزينة العمومية.