الفصل الثالث — الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 18
يمكن تعديل الميزانية خلال السنة :
• عن طريق الموافقة على ميزانية تعديلية، من طرف الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالميزانية، إذا تعلق الأمر باعتمادات مالية إضافية ممنوحة للمؤسسة أو بتعديل توزيع الاعتمادات بين أبواب النفقات أو بين الأنشطة،
• عن طريق مقرر تعديلي من الآمر بالصرف بعد رأي المراقب المالي، إذا تعلق الأمر بتعديل توزيع الاعتمادات ضمن نفس النشاط ونفس باب النفقة .