الفصل الثالث — الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 16
في حالة عدم المصادقة أو الموافقة على ميزانية المؤسسة، عند تاريخ أول جانفي من السنة المالية المعتبرة، يرخّص التنفيذ الميزانياتي من طرف الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالمالية، في حدود جزء من اثني عشر، شهريا وخلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر، من مبلغ الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة.
يجب ألاّ يغطي هذا الترخيص الاستثنائي إلاّ عمليات الإيرادات والنفقات الضروريّة لاستمرار نشاطات المؤسسة.