المادة 9
تكلف لجنة الدائرة على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة على مستوى الدائرة، بعد التحقق من المعلومات المقدمة عن حالتهم الاجتماعية، بالتنسيق مع مصالح البلدية والتربية الوطنية والتضامن الوطني والهيئات المعنية،
– تحويل القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة إلى اللجنة الولائية المذكورة في المادة 11 أدناه، عن طريق البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة،
– تزويد اللجنة الولائية بكل المعلومات الضرورية لأداء مهامها.