مرسوم تنفيذي رقم 21-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
المادة 8
تنشأ لجنة على مستوى الدائرة تسمّى ''لجنة الدائرة'' لتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، تتكون من :
– رئيس الدائرة أو ممثله، رئيسا،
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية،
– ممثلي مصالح التربية على مستوى الدائرة، يعيّنهم مدير التربية،
– ممثل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن،
– ممثلي المنظمات الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة والناشطة على مستوى الدائرة.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص مؤهل يساعدها في أشغالها.