مرسوم تنفيذي رقم 21-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
المادة 6
تعد القائمة الأولية للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة على مستوى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، على أساس المعلومات الواردة في " استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة" الملحقة بهذا المرسوم.
يجب أن تملأ الاستمارة المذكورة أعلاه، من طرف ولي أو وصي التلميذ المعني وترفق بصك بريدي مشطوب للمستفيد.