مرسوم تنفيذي رقم 21-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
المادة 2
تخصص منحة مدرسية خاصة بمبلغ قدره خمسة آلاف دينار 5.000( دج) لكل تلميذ ينتمي إلى إحدى الفئات الاجتماعية المذكورة في المادة 3 أدناه، ومسجل بصفة نظامية بمؤسسة التربية والتعليم العمومية، أو مؤسسة التربية والتعليم المتخصصة.