مرسوم تنفيذي رقم 21-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
المادة 15
تسجل الاعتمادات المخصصة للتكفل بالمنحة المدرسية الخاصة، بما في ذلك الرسوم والحقوق البريدية المترتبة على عملية صب أو دفع المنحة لأولياء أو أوصياء التلاميذ وسحبها، في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.