مرسوم تنفيذي رقم 21-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
المادة 14
يتم صب مبالغ المنحة المدرسية الخاصة في الحسابات البريدية الجارية لأولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين.
ويمكن، استثناء وعند الضرورة القصوى، صب مبلغ المنحة لأولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين عن طريق حوالة بريدية أوأي آلية دفع أخرى مناسبة.