مرسوم تنفيذي رقم 21-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
المادة 13
يكلف مدير التربية بالولاية بدفع المنحة المدرسية الخاصة على أساس القائمة النهائية التي أعدتها اللجنة الولائية المذكورة في المادة 11 أعلاه.