المادة 12
تكلف اللجنة الولائية على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تحيين معطيات البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة على مستوى الولاية، على أساس القوائم الشاملة المعدة من طرف لجان الدوائر،
– إعداد القائمة النهائية للتلاميذ المستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة وإرسالها إلى مدير التربية بالولاية، 15 فبراير سنة 2021 م
– تنظيم ومراقبة عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة،
– السهر على احترام الآجال المخصصة لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة،
– متابعة عملية تسديد مبالغ المنحة المدرسية الخاصة لفائدة أولياء أو أوصياء التلاميذ المستفيدين،
– إعداد الحصيلة النهائية والتقرير التقييمي لعملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة،
– إرسال الحصيلة النهائية مرفقة بالتقرير التقييمي لوزراء التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.