مرسوم تنفيذي رقم 21-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
المادة 10
يجب أن تتضمن القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة المذكورة في المادة 9 أعلاه، على الخصوص المعلومات الآتية :
– تسمية مؤسسات تمدرس التلاميذ،
– أسماء وألقاب التلاميذ،
– أسماء وألقاب أولياء أو أوصياء التلاميذ،
– أرقام الحسابات الجارية البريدية لأولياء أو أوصياء التلاميذ.