مرسوم تنفيذي رقم 21-560
· ج.ر عدد 4 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-560 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع ديسمبر سنة 2021 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية 9
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2021 رخصة برنامج قدرها واحد وتسعون مليارا وأربعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (91.472.000.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.