مرسوم تنفيذي رقم 21-552
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-552 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات إبراء وتخصيص ناتج رسم مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي. 16
المادة 4
تكلف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعادة صب 50 % من ناتج الرسم المذكور في المادة 2 أعلاه، في حساب إيداع الصندوق المفتوح في كتابات أمين الخزينة المركزي، على أساس وضعية تعدها مصالح الوكالة وذلك كل ثلاثة (3) أشهر.
يقوم أمين الخزينة المركزية بإعادة صب المبالغ المعنية في ميزانية الدولة، الحساب رقم 007-201 "منتوجات مختلفة للميزانية"، على أساس أمر إيراد تعده مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.