مرسوم تنفيذي رقم 21-552
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-552 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات إبراء وتخصيص ناتج رسم مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي. 16
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 07-21 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يحدد هذا المرسوم كيفيات إبراء وتخصيص ناتج رسم مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي.