مرسوم تنفيذي رقم 21-551
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-551 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تحصيل وتخصيص ناتج إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان