مرسوم تنفيذي رقم 21-551
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-551 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تحصيل وتخصيص ناتج إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة 4
تكلف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعادة صب 70 % من ناتج الإتاوة المذكورة في المادة 2 أعلاه، في حساب إيداع الصندوق المفتوح في كتابات أمين الخزينة المركزي على أساس وضعية فصلية تعدها مصالح الوكالة.
يقوم أمين الخزينة المركزي بإعادة صب المبالغ المعنية، في حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات والنشاطات الطبية العلاجية" على أساس أمر إيراد صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.